المادة 9 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

يجوز تقديم طلبات للصندوق على النموذج المعتمد من اللجنة للاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق، وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة