المادة 9 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
يجوز تقديم طلبات للصندوق على النموذج المعتمد من اللجنة للاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق، وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026