المادة 10 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
أ-تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب-يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026