المادة 2 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. الوزير:وزير السياحة والآثار. الصندوق:صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المستفيد:الشركة أو المؤسسة الحاصلة على الموافقة لممارسة مهنة أو نشاط سياحي أو الجمعيات المسجلة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة أو الأدلاء السياحيون الحاصلون على الموافقة أو الأفراد من أبناء المجتمعات المحلية. البرامج الخاصة بالصندوق:البرامج المخصصة لدعم القطاع السياحي وتنميته وتطويره وتعزيزه وتمكينه ويشمل ذلك التأهيل والتدريب وتمويل المشاريع الريادية في هذا القطاع وحمايته من الأزمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة