الأنظمة
نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون رعاية الثقافة النافذ . الوزارة:وزارة الثقافة . ال…
- المادة 3أ- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً…
- المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للمؤسسات الثقافية والإعلامية والفنية والهيئات ذات العلاقة . ب-العمل على تنمية ا…
- المادة 5أ- تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأعمال والمشاريع التالية:- 1- الإنتاج الثقافي من مؤلفات فكرية وإبداعية. 2- الدراما التلفزيونية. 3- الفنون البصرية والأدائية. 4-…
- المادة 6أ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة مديراً للصندوق. ب- للوزير أن يسمي العدد اللازم من موظفي الوزارة والدوائر التابعة له للعمل في الصندوق.
- المادة 7يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس. ب- متابعة تنفيد الخطة العامة للصندوق التي يصدرها المجلس. ج- الإش…
- المادة 8تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة . المادة 9ارتباطات المادة يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .تعديلات المادة 1