المادة 6 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006

أ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة مديراً للصندوق. ب- للوزير أن يسمي العدد اللازم من موظفي الوزارة والدوائر التابعة له للعمل في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك