المادة 6 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006
أ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة مديراً للصندوق.
ب- للوزير أن يسمي العدد اللازم من موظفي الوزارة والدوائر التابعة له للعمل في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026