المادة 7 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس. ب- متابعة تنفيد الخطة العامة للصندوق التي يصدرها المجلس. ج- الإشراف على العاملين في الصندوق وضمان سير العمل فيه. د- المساهمة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحساباته الختامية السنوية وعرضها على الوزير تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء . ه- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس لها علاقة بعمل الصندوق وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك