المادة 7 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس.
ب- متابعة تنفيد الخطة العامة للصندوق التي يصدرها المجلس.
ج- الإشراف على العاملين في الصندوق وضمان سير العمل فيه.
د- المساهمة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحساباته الختامية السنوية وعرضها على الوزير تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء .
ه- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس لها علاقة بعمل الصندوق وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026