الأنظمة

نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
  3. المادة 3أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة. 2- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية. 3- المدير. 4- ثلاثة من ذوي الخبرة وال…
  4. المادة 4أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع وإقرار أسس ومعايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الأبنية والمنشآت والمرافق الشبابية والر…
  5. المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  6. المادة 6يلغى نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم (29) لسنة 2003 .