الأنظمة
نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
- المادة 3أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة. 2- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية. 3- المدير. 4- ثلاثة من ذوي الخبرة وال…
- المادة 4أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع وإقرار أسس ومعايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الأبنية والمنشآت والمرافق الشبابية والر…
- المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 6يلغى نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم (29) لسنة 2003 .