المادة 3 من نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018
أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة.
2- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية.
3- المدير.
4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاهتمام في العمل الشبابي والرياضي يسميهم الوزير .
ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس في أول اجتماع لها .
ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026