المادة 4 من نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع وإقرار أسس ومعايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الأبنية والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية وغيرها من المشاريع. 2- تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته بمقتضى خطة عمل سنوية استنادا للأسس التي تحددها اللجنة. 3- إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الصندوق. 4- استثمار أموال الصندوق. 5- دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الصندوق وإعادة تقييمها. 6- تشكيل لجان فرعية للقيام بالمهام التي تكلفها بها اللجنة على أن يحدد عدد أعضائها في قرار تشكيلها. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . ج- تحدد مكافأة الأعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة