المادة 1 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

يسمى هذا النظام (نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة