المادة 2 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنشأ الصندوق: بمقتضى أحكام القانون. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق. الرئيس:رئيس اللجنة . النائب :النائب العام لمحكمة أمن الدولة. العام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة