الأنظمة

نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. صندوق مكافحة ا…
  3. المادة 3يتبع الصندوق لمديرية القضاء العسكري في القوات المسلحة الأردنية وتتولى الإشراف عليه ومتابعة شؤونه وممارسته لأعماله ومهامه بما يحقق الغايات التي أنشئ من أجلها.
  4. المادة 4أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة النائب العام وعضوية كل من:- 1- رئيس محكمة أمن الدولة نائبا للرئيس. 2- ممثل عن مركز تأهيل المدمنين في وزارة ا…
  5. المادة 5أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقاً لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام. 2- اعتماد بنك او أكثر تودع…
  6. المادة 6أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتألف…
  7. المادة 7تصرف سنويا للقائمين على تطبيق أحكام القانون النسب المبينة أدناه من موجودات الصندوق:- أ- إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام (50%) يخصص منها ما نسبته (15%) للمساهم…
  8. المادة 8أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب المالي للصندوق والمفوض أو المفوضين…
  9. المادة 9يتولى المحاسب المالي للصندوق ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والإشراف ع…
  10. المادة 10تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.