المادة 4 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة النائب العام وعضوية كل من:-
1- رئيس محكمة أمن الدولة نائبا للرئيس.
2- ممثل عن مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.
3- ممثل عن إدارة مكافحة المخدرات يسميه مديرها.
4- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يسمي الرئيس من بين موظفي مديرية القضاء العسكري أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026