المادة 5 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقاً لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام.
2- اعتماد بنك او أكثر تودع فيه أموال الصندوق.
3- تعيين محاسب مالي للصندوق وتحديد أتعابه.
4- تحديد المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق نيابة عن اللجنة.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026