المادة 6 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي-:
1- نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام القانون.
2- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك.
3- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026