المادة 7 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019
تصرف سنويا للقائمين على تطبيق أحكام القانون النسب المبينة أدناه من موجودات الصندوق:-
أ- إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام (50%) يخصص منها ما نسبته (15%) للمساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين.
ب- مديرية القضاء العسكري (10%) .
ج-المؤسسة العامة للغذاء والدواء (15%).
د- مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة (10%).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026