المادة 8 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب المالي للصندوق والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الأمور المالية. ب- يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة. ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك