المادة 9 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019
يتولى المحاسب المالي للصندوق ما يلي:-
أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.
ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والإشراف عليها.
ج- إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى اللجنة لإقرارهما.
د- تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك.
ه- تقديم التوصيات والتقارير المالية اللازمة للجنة.
و- التوقيع مع المفوضين بالتوقيع من اللجنة على المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.
ز- أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو اللجنة ويقتضيها سير العمل في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026