المادة 9 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

يتولى المحاسب المالي للصندوق ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والإشراف عليها. ج- إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى اللجنة لإقرارهما. د- تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك. ه- تقديم التوصيات والتقارير المالية اللازمة للجنة. و- التوقيع مع المفوضين بالتوقيع من اللجنة على المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ز- أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو اللجنة ويقتضيها سير العمل في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة