المادة 3 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019
يتبع الصندوق لمديرية القضاء العسكري في القوات المسلحة الأردنية وتتولى الإشراف عليه ومتابعة شؤونه وممارسته لأعماله ومهامه بما يحقق الغايات التي أنشئ من أجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026