المادة 10 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

أ- إذا وقع أي خلاف في تطبيق أحكام هذا النظام فيحال إلى لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط للفصل فيه مؤلفة على الوجه التالي: 1- مدير شؤون الضباط أو من ينيبه. 2- مدير القضاء العسكري أو من ينيبه. 3- مندوب عن الوحدة التي وقع الخلاف في تطبيق أحكام هذا النظام على أحد الضباط فيها. ب- يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خاضعا لتصديق رئيس هيئة الأركان أو من ينيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك