المادة 10 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
أ- إذا وقع أي خلاف في تطبيق أحكام هذا النظام فيحال إلى لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط للفصل فيه مؤلفة على الوجه التالي:
1- مدير شؤون الضباط أو من ينيبه.
2- مدير القضاء العسكري أو من ينيبه.
3- مندوب عن الوحدة التي وقع الخلاف في تطبيق أحكام هذا النظام على أحد الضباط فيها.
ب- يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خاضعا لتصديق رئيس هيئة الأركان أو من ينيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026