المادة 11 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك