المادة 11 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك