الأنظمة

نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:. المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. القوات المسلحة: ا…
  3. المادة 3أ - يعتبر (ملحق علاوات الضباط) المرفق بهذا النظام جزءاً منه وتصرف العلاوات المقررة للضباط في القوات المسلحة وفقاً للفئات والمبالغ المبينة والمحددة في الملحق المذكور ويتم …
  4. المادة 4عند سريان أحكام هذا النظام: أ- لا يجوز الجمع بين علاوتي مهنة، وإذا أدى تطبيق أحكام هذا النظام في أية حالة من الحالات إلى أن يتقاضى أحد الضباط علاوتي مهنة فتصرف له العلاوة…
  5. المادة 5أ- يجوز الجمع بين علاوة المهنة المقررة بمقتضى هذا النظام وعلاوة الركن والركن المدفعي، كما يجوز الجمع بين علاوتي الركن والركن المدفعي. ب- يجوز الجمع بين علاوة مكافحة الاره…
  6. المادة 6تمنح بالاضافة الى علاوة المهنة المخصصة لكل معلم في مديرية التعليم والثقافة العسكرية علاوة اضافيةعلى النحو التالي:- أ-10% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة علمية تقل عن ا…
  7. المادة 7بالاضافة الى العلاوات المقررة لكل محاسب مالي في القوات المسلحة ، وعلى الرغم مما ورد في هذا النظام ، تمنح علاوة صعوبة عمل على النحو التالي :- أ?-(10%) من الراتب الاساسي لد…
  8. المادة 8توقف علاوة المهنة: أ- إذا لم يمارس الضابط المهنة التي تقررت لها تلك العلاوة أو توقف عن ممارستها لأي سبب من الأسباب. ب- إذا نقل الضابط إلى وحدة لا تتوفر فيها المهنة التي ت…
  9. المادة 9بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها القانون: أ- للقائد العام ايقاف أو تخفيض العلاوة المقررة لأي ضابط بمقتضى أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب مخالفة فني…
  10. المادة 10أ- إذا وقع أي خلاف في تطبيق أحكام هذا النظام فيحال إلى لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط للفصل فيه مؤلفة على الوجه التالي: 1- مدير شؤون الضباط أو من ينيبه. 2- مدير القضاء العس…
  11. المادة 11لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  12. المادة 12يلغى نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم (63) لسنة 1972 اعتباراً من سريان أحكام هذا النظام. الملاحق pdf (ملحق علاوات الضباط ملحق بنظام علاوات الضباط في القو…