المادة 3 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

أ - يعتبر (ملحق علاوات الضباط) المرفق بهذا النظام جزءاً منه وتصرف العلاوات المقررة للضباط في القوات المسلحة وفقاً للفئات والمبالغ المبينة والمحددة في الملحق المذكور ويتم تخصيصها بناء على توفر الشواغر في موازنة الوحدات. ب- توقف أية علاوة مهنة لم ينص عليها هذا النظام وتحجب من تاريخ سريان أحكامه. ج- للقائد العام اضافة اي مهنة مستحدثة الى ( ملحق علاوات الضباط ) المرفق بهذا النظام وفقا للفئة التي يحددها لتلك المهنة والشروط والمؤهلات التي يجب توفرها في اصحابها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة