المادة 2 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:.
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة صافلأحة رد1ن يمنة .19 الضابط: كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية ذكرا كان أو أنثى.
مدير القضاء العسكري: مدير القضاء العسكري للقوات المسلحة الأردنية.
الخبير: الضابط الذي اشترك في دورة الاختصاص في مهنته في المملكة أو في خارجها لمدة لا تقل عن أربعة عشر شهراً أو اجتاز الدورة بنجاح وتشمل كذلك الضابط الذي يتم ترفيعه من رتبة وكيل إذا كان حائزاً على الدرجة قبل ترفيعه.
السكرتير: الضابط الذي يتولى إدارة مكتب ضابط كبير أو يعين سكرتيراً في إحدى الوحدات أو الفروع ونصت موازنة الوحدة أو الفرع صراحة على هذه التسمية في كلتا الحالتين.
المرافق: الضابط الذي يعين مرافقاً للقائد العام ورئيس الأركان ومساعديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026