المادة 5 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

أ- يجوز الجمع بين علاوة المهنة المقررة بمقتضى هذا النظام وعلاوة الركن والركن المدفعي، كما يجوز الجمع بين علاوتي الركن والركن المدفعي. ب- يجوز الجمع بين علاوة مكافحة الارهاب واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة