المادة 6 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
تمنح بالاضافة الى علاوة المهنة المخصصة لكل معلم في مديرية التعليم والثقافة العسكرية علاوة اضافيةعلى النحو التالي:-
أ-10% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة علمية تقل عن الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس .
ب-15% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة البكالوريوس.
ج-20% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة الماجستير .
د-25% من الراتب الاساسي الحاصل على شهادة الدكتوراة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026