المادة 2 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة رقم 84 لسنة 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة اللجنة: اللجنة المؤلفة بموجب احكام المادة 6 من هذا النظام.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف صافلحمة 1 صمنن 3ف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واما الموظف غيرالمصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان يستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026