الأنظمة
نظام علاوات المهن الطبية المساعدة رقم 84 لسنة 1975
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام علاوات المهن الطبية المساعدة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة اللجنة: اللجنة المؤلفة بموجب احكام الما…
- المادة 3أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر المهن التالية مهناً طبية مساعدة لاغراض هذا النظام. فني/ مساعد فني مختبرات. مساعد صيدلي مساعد فني اسنان. مساعد ممرض/ ممرض…
- المادة 4للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف المعين في احدى وظائف المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها في المادة( 3) من هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف للوزارة ويما…
- المادة 5أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق احكام هذا النظام واية علا…
- المادة 6تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية مندوب عن دائرة الموازنة ومدير الدائرة المختصه مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام او حجبها عنهم.