المادة 5 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة رقم 84 لسنة 1975

أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائليه وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية وعلاوة الجنوب وعلاوة بدل العدوى وعلاوة مركز التأهيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة