المادة 5 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة رقم 84 لسنة 1975
أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائليه وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية وعلاوة الجنوب وعلاوة بدل العدوى وعلاوة مركز التأهيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026