المادة 6 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة رقم 84 لسنة 1975
تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية مندوب عن دائرة الموازنة ومدير الدائرة المختصه مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام او حجبها عنهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026