المادة 3 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة رقم 84 لسنة 1975
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر المهن التالية مهناً طبية مساعدة لاغراض هذا النظام.
فني/ مساعد فني مختبرات.
مساعد صيدلي
مساعد فني اسنان.
مساعد ممرض/ ممرض تحت التدريب
مساعد فني اشعة / نظائر مشعة
فني/ مساعد فني معالجة حكمية.
مساعد فني تخدير
مساعد فني احصاء صحي وحيوي
مراقب صحي
فني تغذية
فني صيانة اجهزة طبية
فني تشغيل اجهزة طبية
فني اطراف صناعية
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إضافة أية مهنة طبية مساعدة أخرى الى المهن الواردة في الفقرة( أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026