المادة 1 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976
يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026