المادة 1 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك