المادة 2 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير النقل.
الدائرة المختصة: مديرية الطيران المدني او دائرة الارصاد الجوية.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقه , غير المصنف فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمه المدنية المعمول به.
اللجنة: اللجنة المشكلة وفق احكام المادة (4) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026