المادة 3 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976

للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يمنح اي موظف من موظفي الدائرة المختصه علاوه حدها الاعلى (30) دينارا وفقا لما يلي: أ - علاوه لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين العاملين ضمن محافظة العاصمة. ب - علاوة لا تتجاوز نسبتها (40%) من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين العاملين خارج محافظة العاصمة. ج - علاوه لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظفين غير الفنيين العاملين خارج محافظة العاصمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك