الأنظمة
نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الدائرة المختصة: مديرية الطيران المدني او دائرة الارصاد ال…
- المادة 3للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يمنح اي موظف من موظفي الدائرة المختصه علاوه حدها الاعلى (30) دينارا وفقا لما يلي: أ - علاوه لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظ…
- المادة 4تشكل لجنة من مدير الدائرة المختصة ووكيل ديوان الموظفين ومدير عام دائره الموازنة او من ينوب عنهم تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوه للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام مع مراع…
- المادة 5للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة منح الموظفين العاملين في مطار العقبة ومحطة الارصاد الجوية في ميناء العقبة علاوة شهرية مقدارها خمسة دنانير.
- المادة 6للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة رفع او تخفيض او حجب العلاوه الممنوحة لاي موظف في ضوء انتاجه وكفاءته في العمل.
- المادة 7أ - لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ب - لا يجوز الجمع بين العلاوات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية…
- المادة 8يلغى النظام رقم (117) لسنة 1973.