المادة 2 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والاعلام المدير: مدير عام وكالة الانباء الاردنية الوكالة: وكالة الانباء الاردنية الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقة الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو صنف وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (4 ) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026