الأنظمة
نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والاعلام المدير: مدير عام وكالة الانباء الاردنية الوكالة…
- المادة 3أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح موظفي الوكالة العاملين داخل المملكة الذي يمارسون فعلا عملا فنيا علاوة لا تتجاوزر نسبتها 30% من الراتب الاساسي ، ويشمل ذلك العمل الصحفي…
- المادة 4تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.
- المادة 5للوزير بناء على تنسب المدير ان يحجب العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام كليا او جزئيا عن اي موظف في ضؤ سير عمله وانتاجه.
- المادة 6أ- تطبق احكام هذ النظام على الموظفين الذين ينتدبون للعمل في الوكالة. ب- يستثنى من العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام:- 1-موظفو الوكالة الذي ينتدبون للعمل في الوزارات…
- المادة 7لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموحب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والاضافية .
- المادة 8يلغى النظام رقم (83) لسنة 1971 وما طرا عليه من تعديلات.