الأنظمة

نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والاعلام المدير: مدير عام وكالة الانباء الاردنية الوكالة…
  3. المادة 3أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح موظفي الوكالة العاملين داخل المملكة الذي يمارسون فعلا عملا فنيا علاوة لا تتجاوزر نسبتها 30% من الراتب الاساسي ، ويشمل ذلك العمل الصحفي…
  4. المادة 4تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.
  5. المادة 5للوزير بناء على تنسب المدير ان يحجب العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام كليا او جزئيا عن اي موظف في ضؤ سير عمله وانتاجه.
  6. المادة 6أ- تطبق احكام هذ النظام على الموظفين الذين ينتدبون للعمل في الوكالة. ب- يستثنى من العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام:- 1-موظفو الوكالة الذي ينتدبون للعمل في الوزارات…
  7. المادة 7لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموحب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والاضافية .
  8. المادة 8يلغى النظام رقم (83) لسنة 1971 وما طرا عليه من تعديلات.