المادة 6 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976

أ- تطبق احكام هذ النظام على الموظفين الذين ينتدبون للعمل في الوكالة. ب- يستثنى من العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام:- 1-موظفو الوكالة الذي ينتدبون للعمل في الوزارات والدوائر الاخرى . 2- الموظفون المعينون على الملاك المخصص لمكاتب الوكالة في خارج المملكة في جدول تشكيلات الوظائف. 3- المستخدمون المحليون في مكاتب الوكالة في خارج المملكة وتطبق عليهم قوانين وانظمة الدول التي يعملون فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك