المادة 5 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976
للوزير بناء على تنسب المدير ان يحجب العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام كليا او جزئيا عن اي موظف في ضؤ سير عمله وانتاجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026