المادة 7 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976

لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموحب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والاضافية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك