المادة 3 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح موظفي الوكالة العاملين داخل المملكة الذي يمارسون فعلا عملا فنيا علاوة لا تتجاوزر نسبتها 30% من الراتب الاساسي ، ويشمل ذلك العمل الصحفي والتصوير وتشغيل الاجهزة وصيانتها.
ب - للوزير بتنسيب من اللجنة منح علاوة لا تتجاوز نسبتها 20% من الراتب الاساسي للفئات الاخرى من موظفي الوكالة العاملين في داخل المملكة وغير المشمولين باحكام الفقرة(أ) من هذه المادة.
ج- تطبق احكام نظام السلك الدبلوماسي الاردني المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه على موظفي الوكالة الذي ينتدبون للعمل في مكاتب الوكالة في الخارج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026