الأنظمة
نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 4 لسنة 2003
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون العمل النافذ المفعول. الوزير: وزير العمل …
- المادة 3تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:- أ- المهندس الز…
- المادة 4يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.