المادة 2 من نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 4 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون العمل النافذ المفعول. الوزير: وزير العمل عمال الزراعة: العاملون في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة