المادة 3 من نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 4 لسنة 2003
تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:-
أ- المهندس الزراعي.
ب- الطبيب البيطري.
ج- عامل الزراعة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بأجور يومية.
د- العامل الفني على الآلات الزراعية 0
ه- العامل الفني في الاماكن التالية:-
1- مشاتل الاشجار المثمرة ونباتات الزينة والخضار ومزارع ازهار القطف وانتاج الاشتال بالانسجة وانتاج البذور والتقاوى 0
2- مفرخات الدواجن وتربية الابقار والاغنام والتلقيح الاصطناعي.
3- مزارع تربية الاسماك.
4- مزارع تربية النحل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026