المادة 11 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

أ- للمؤسسة التعاقد مع مختبر خارجي من المختبرات التي تطبق أسس الممارسة المخبرية الجيدة وحاصل على شهادة الاعتمادية الوطنية أو الدولية( (17025IEC/ISO ولديه الإمكانيات الفنية اللازمة لفحص عينات من المواد الخاضعة لرقابة المؤسسة بموجب القانون على أن تحدد شروط التعاقد وأحكامه وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يتم منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة بقرار من المدير العام بعد التفتيش عليها من المؤسسة والتأكد من تطبيقها أسس الممارسة المخبرية الجيدة وفق المراجع المعتمدة وصدور قرار المدير العام بمنحها شهادة الممارسة المخبرية الجيدة وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- للمدير العام في حالات خاصة ومبررة وبناء على طلب المختبر أن يقرر إجراء أي فحص مخبري لدى المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة على أن يتم هذا الفحص بإشراف المختبر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك