المادة 12 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الشؤون المخبرية للمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل) يحدد رئيسها وعدد أعضائها وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها و تنسيباتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تتولى اللجنة النظر بما يلي وترفع تنسيباتها بشأنها إلى المدير العام: -
1- منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) والمادة (9) من هذا النظام.
3- التشغيلات غير المطابقة.
4- الطلبات المقدمة لإعادة الفحص.
5- أي أمور أخرى يحيلها إليها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026