المادة 12 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الشؤون المخبرية للمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل) يحدد رئيسها وعدد أعضائها وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها و تنسيباتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تتولى اللجنة النظر بما يلي وترفع تنسيباتها بشأنها إلى المدير العام: - 1- منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2- الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) والمادة (9) من هذا النظام. 3- التشغيلات غير المطابقة. 4- الطلبات المقدمة لإعادة الفحص. 5- أي أمور أخرى يحيلها إليها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك