المادة 3 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

أ- 1- تعتبر مستلزماً طبياً كل مادة أو وسيلة أو جهاز أو أداة أو صنف أو كواشف أو معايير مخبرية سواء استعمل وحده أو مرتبطا مع غيره بما في ذلك البرمجيات اللازمة لاستعماله والمعد من الشركة الصانعة لاستعماله للإنسان لتحقيق الغايات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة دون أن يكون له تأثير على جسم الإنسان دوائياً أو مناعياً او تمثيلاً غذائياً. 2- يستخدم المستلزم الطبي للغايات التالية: - أ- التشخيص والوقاية والمراقبة والعلاج أو التقليلمن الأمراض. ب- التشخيص والمراقبة للتخفيف من أي إصابة أو إعاقة أو التعويض عن أي منهما. ج- الكشف والتعويض أو التعديل على الوضع التشريحي. د- تنظيم الحمل. ه- تعقيم الأجهزة والأسطح الطبية والعدد الجراحية. و- توفير المعلومات لغرض طبي أو تشخيصي عن طريق الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الإنسان. ب- تعتبر مستحضراً تجميلياً أي تركيبة أو منتج يستعمل خارجيا لتنظيف الجسم أو تعطيره أو إزالة الروائح عنه أو حمايته أو المحافظة على شكله ويستعمل على البشرة أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان دون إحداث أي تغيير على وظائف الجسم أو بنيته ولا يحتوي على أي مادة ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطرا عند استعمالها أو محظور استعمالها وفقاً للمعايير التي تعتمدها المؤسسة. ج- يعتبر المستحضر التجميلي صيدلانياً إذا احتوى على مادة صيدلانية فعالة واستعمل لغايات تجميلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك