المادة 4 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024
يحظر تداول ما يلي :-
أ- ما تقرر فحصه من أي مستلزم طبي أو معقم أو مطهر أو مستحضر تجميل أو مستحضر تجميلي صيدلاني إلا بعد الموافقة على تداوله بقرار من المدير العام.
ب- أي مستلزم طبي لا يخضع للتسجيل وتقرر فحصه إلا بعد اجتيازه الفحص والموافقة على تداوله بقرار من المدير العام.
ج- أي تشغيلة من المستلزمات الطبية أو المعقمات الخاضعة للفحص أو المطهرات الواردة للمملكة على سبيل التبرع أو الهبة أو الموافق على استيرادها وهي غير مسجلة إلا بعد اجتيازها الفحص والموافقة على تداولها بقرار من المدير العام.
د- أي تشغيلة من الغازات الطبية إلا بعد اجتيازها الفحص والموافقة على تداولها بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026