المادة 3 من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976

أ- يتولى مجلس امناء الجامعة رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد المجلس في نهاية كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في الجامعة في العام الدراسي التالي، بما في ذلك عدد الطلبة غير الاردنيين من البلاد العربية والاسلامية والاجنبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة