المادة 4 من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976

يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في جميع الاحوال ما يلي:- أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب -ان يكون خاليا من الامراض السارية بموجب تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة