المادة 4 من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976
يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في جميع الاحوال ما يلي:-
أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب -ان يكون خاليا من الامراض السارية بموجب تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026